عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
حوار في الاعتكاف
70091 مشاهدة print word pdf
line-top
الاعتكاف سنة وتطوع


س 8: هل من اعتكف مرة واحدة يستمر على ذلك كل سنة ؟ وهل يشترط أثناء الاعتكاف والصيام؟
جـ 8: الاعتكاف سنة وتطوع ولا يلزم فعله ومن اعتكف مرة فله الخيار. أن يستمر عليه دائما أو يتركه متى شاء، أو يفعل بعضه أي يوما أو يومين، والأفضل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصححه .
قال الزركشي في شرحه على الخرقي يجوز الاعتكاف بلا صوم على المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب لحديث عمر المتقدم أي أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه .
قال وفيه نظر لأن في رواية في الصحيح أن أعتكف يوما دل على أنه أطلق الليلة وأراد بها اليوم إذ الواقعة واحدة، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم وصححه .
والراجح أنه موقوف ولأنها عبادة تصح بالليل فلا يشترط لها الصوم كالصلاة (والثانية) لا يجوز إلا بصوم لما روي عن عائشة -رضى الله عنها- قالت السنة على المعتـكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ويجاب عنه إن صح بنفي الكمال جمعا بين الأدلة. ا. هـ.

والرواية الأولى هي المعمول بها فيصح الاعتكاف ليلة ويصح نصف نهار بلا صوم وحيث إن في المسألة خلافا فالأولى بالمسلم أن يحاول الخروج من الخلاف فلا يعتكف إلا مع الصوم سواء في رمضان أو في غيره إلا إن اعتكف ليلا لأنه ليس محلا للصوم والله أعلم.

line-bottom